العلامة الحلي

102

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ في النهاية : في فراخ النعامة سواء ، وقد روي أن فيه من صغار الإبل ، والأحوط ما قدمناه ( 1 ) ، وكذا في المبسوط ( 2 ) . وقال في الخلاف : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ( 3 ) . وقال ابن البراج : والكبار أفضل ( 4 ) . وقال شيخنا المفيد : في صغار النعام فداء بقدره من صغار الإبل في سنه ، وكذا في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء ( 5 ) . وقال السيد المرتضى : وعلى المحرم في صغار النعام بقدرة من صغار الإبل ( 6 ) ، وبه قال أبو الصلاح ( 7 ) . وقال ابن الجنيد ( 8 ) : والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء ، فإن تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله ، وهو اختيار ابن إدريس ( 9 ) ، وهو الأقوى . لنا : قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 10 ) . احتج الشيخ بالاحتياط ، وبأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 342 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 399 المسألة 262 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 230 . ( 5 ) المقنعة : ص 436 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 561 . ( 10 ) المائدة : 95 .